سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
788
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى)
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم متن : فصل فى الاستصحاب و فى حجّيّته اثباتا و نفيا اقوال للاصحاب . و لا يخفى انّ عباراتهم فى تعريفه و ان كانت شتّى الّا انّها تشير الى مفهوم واحد و معنى فارد و هو الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شكّ فى بقائه امّا من جهة بناء العقلاء على ذلك فى احكامهم العرفيّة مطلقا او فى الجملة تعبّدا او للظّنّ به النّاشئ عن ملاحظة ثبوته سابقا و امّا من جهة دلالة النّصّ او دعوى الاجماع عليه كذلك حسبما يأتى الاشارة الى ذلك مفصّلا و لا يخفى انّ هذا المعنى هو القابل لان يقع فيه النّزاع و الخلاف فى نفيه و اثباته مطلقا او فى الجملة و فى وجه ثبوته على اقوال ، ضرورة انّه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء او الظّنّ به النّاشئ من العلم بثبوته لما تقابل فيه الاقوال و لما كان النّفى و الاثبات واردين على مورد واحد بل موردين . و تعريفه بما ينطبق على بعضها و ان كان ربّما يوهم ان لا يكون هو الحكم بالبقاء بل ذاك الوجه الّا انّه حيث لم يكن بحدّ و لا برسم بل من قبيل شرح الاسم كما هو الحال فى التّعريفات غالبا لم يكن له دلالة على انّه نفس الوجه بل للاشارة اليه من هذا الوجه و لذا لا وقع للاشكال على ما ذكر فى تعريفه بعدم الطّرد او العكس فانّه لم يكن به اذا لم يكن بالحدّ او الرّسم بأس . فانقدح انّ ذكر تعريفات القوم له و ما ذكر فيها من الاشكال بلاحاصل و طول بلاطائل .